الشيخ محمد إسحاق الفياض

222

منهاج الصالحين

والجواب : لا يبعد ذلك ، وان كان الأحوط على كل من الام والورثة الرجوع إلى المصالحة بينهم ، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، وإذا مات مع عدم الوارث ، فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام ، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ، ولا يردّ على الزوجة إذا لم يكن له وارث الا الامام ، بل يكون له ما زاد على نصيبها ، نعم يردّ على الزوج على ما سبق . 3 - ميراث الحمل ( مسألة 620 ) : الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيّاً ، وعلامة حياته تحرّكه إذا سقط من بطن أمه تحرّكا بيّنا وإن لم يصح ، كما إذا كان أخرس ، بل وإن لم يكن الولد كاملاً ، فان المعيار انما هو بسقوطه حيّاً وان لم يكن مستقرّ الحياة ، ولابد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ، وإذا مات بعد ان سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه ، وإذا سقط ميّتاً لم يرث وان علم أنه كان حياً حال كونه حملا ، أو تحرك بعد ما انفصل ، إذا لم تكن حركته حركة حياة . ( مسألة 621 ) : إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً ، لم يرث ولم يورث . ( مسألة 622 ) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فان ولد حياً وكان ذكرين فهو ، وان كان ذكراً وأنثى أو ذكراً أو انثيين أو أنثى واحدة ، قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم ، هذا إذا رضى الورثة بذلك ، والا يترك لهم سهم ذكر